المادة 4
مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة, بنهاية كل مناقصةَ, محضرا بنتائج اعماله, يتضمن الملاحظات والمقترحات اللازمة, ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 نافذ
مادة 4: يقدم المجلس الى وزير الاقتصاد والتجارة, بنهاية كل مناقصةَ, محضرا بنتائج اعماله, يتضمن الملاحظات والمقترحات اللازمة, ولا يصبح التلزيم ناجزا الا بعد اقترانه بموافقة الوزير.
المادة 4 من مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200842/article/4/