النص الكامل

مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يعطى رئيس واعضاء المجلس , عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, تعويضا مقطوعا قدره /50000/ خمسون الف ليرة لبنانية لرئيس المجلس و/35000/ ل.ل. خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية لكل من اعضائه. على الا يزيد التعويض الشهري في مطلق الاحوال عن اربعماية الف ليرة لبنانية للرئيسِ ومئتين وثمانين الف ليرة لبنانية للعضو. يصرف هذا التعويض من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الجزء الاول­ الباب 115­ الفصل 1­ الوظيفة 342­ البند 13­ الفقرة 3­ النبذة 9 (تعويضات مختلفة).

المادة 5 من مرسوم رقم 1659 تاريخ 16/11/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200842/article/5/