المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع مياه الشرب في قضاء الكورة (اشغال انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بشمزين رقم 600/5 وانشاء خط دفع محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامةَ.
مرسوم رقم 1698 17/11/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد
لمشروع مياه الشرب في قضاء الكورة (اشغال انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بشمزين رقم 600/5 وانشاء خط دفع - محافظة لبنان الشمالي)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع مياه الشرب في قضاء الكورة (اشغال انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بشمزين رقم 600/5 وانشاء خط دفع محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامةَ.
مادة 2: يستملك قسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةَ.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي