All legislation

مرسوم Decree No. 1698 17/11/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع مياه الشرب في قضاء الكورة اشغال انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بشمزين رقم 600/5 وانشاء خط دفع محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
1698
Date
17/11/1999
Official Gazette
Issue 56, 25/11/1999, p. 3348-3349
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1698 تاريخ 17/11/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي - العائد

لمشروع مياه الشرب في قضاء الكورة (اشغال انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بشمزين رقم 600/5 وانشاء خط دفع - محافظة لبنان الشمالي)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية

والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع مياه الشرب في قضاء الكورة (اشغال انشاء وتجهيز محطة ضخ على بئر بشمزين رقم 600/5 وانشاء خط دفع ­ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامةَ.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةَ.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تشرين الثاني 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي