المادة 4
يعود لوزارة الزراعة مراقبة اسعار البيع للمزارع بهدف عدم تجاوزها سقوفا معينة وذلك منعا للاحتكار والاستغلال تحت طائلة الملاحقة القانونية.
قرار رقم 161 تاريخ 12/11/1999 نافذ
يعود لوزارة الزراعة مراقبة اسعار البيع للمزارع بهدف عدم تجاوزها سقوفا معينة وذلك منعا للاحتكار والاستغلال تحت طائلة الملاحقة القانونية.
المادة 4 من قرار رقم 161 تاريخ 12/11/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200861/article/4/