جميع التشريعات

مرسوم رقم 8368 30/12/1961

تحديد الوظائف الدائمة في الفئات الثانية والثالثةوالرابعة والخامسه في المعهد الموسيقي الوطني

النوع
مرسوم
الرقم
8368
التاريخ
30/12/1961
الجريدة الرسمية
العدد 56, 30/12/1961, ص. 1783-1784
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8368 تاريخ 30/12/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على القانون الصادر بتاريخ 8 شباط سنة 1961 المتعلق باعطاء الحكومة سلطات استثنائية لرفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة فئات في التقاعد وتعديل الملاكات وشروط التعيين

بناء على المرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/59 القاضي بتنظيم المعهد الموسيقي الوطني

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

وبناء على موافقة مجلس الوزراء

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

تحدد الوظائف الدائمة في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في المعهد الموسيقي الوطني على الوجه التالي:

1 مدير المعهد

1 رئيس دائرة

2 محرر او كاتب

1 مستكتب

3 حاجب

ــــ 8 المجموع:

المادة 2

يتم تعديل في تحديد توزيع الوظائف الدائمة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي- ادارة الابحاث والتوجيه - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح التفتيش المركزي- ادارة الابحاث والتوجيه- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء: الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير لاتربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد