المادة 1
تحدد الوظائف الدائمة في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في المعهد الموسيقي الوطني على الوجه التالي:
1 مدير المعهد
1 رئيس دائرة
2 محرر او كاتب
1 مستكتب
3 حاجب
ــــ 8 المجموع:
مرسوم Decree No. 8368 30/12/1961
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8 شباط سنة 1961 المتعلق باعطاء الحكومة سلطات استثنائية لرفع سلسلة رواتب الموظفين وزيادة فئات في التقاعد وتعديل الملاكات وشروط التعيين
بناء على المرسوم رقم 2884 تاريخ 16/12/59 القاضي بتنظيم المعهد الموسيقي الوطني
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.
وبناء على موافقة مجلس الوزراء
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
يرسم ما يأتي :
تحدد الوظائف الدائمة في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في المعهد الموسيقي الوطني على الوجه التالي:
1 مدير المعهد
1 رئيس دائرة
2 محرر او كاتب
1 مستكتب
3 حاجب
ــــ 8 المجموع:
يتم تعديل في تحديد توزيع الوظائف الدائمة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من الوزير بناء على طلب الادارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي- ادارة الابحاث والتوجيه - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية او بناء على اقتراح التفتيش المركزي- ادارة الابحاث والتوجيه- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء: الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير لاتربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد