المادة 25
(عدلت بموجب مرسوم 381 / 2014 )
تتألف الدوائر الاقليمية من الدوائر التالية:
- دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي (أقضية جبيل - كسروان - المتن) مركزها جونيه
- دائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي (أقضية بعبدا - عاليه - الشوف) مركزها في مبنى وزارة العمل
- دائرة العمل في لبنان الشمالي مركزها طرابلس
- دائرة العمل في عكار مركزها حلبا - دائرة العمل في لبنان الجنوبي ومركزها صيدا
- دائرة العمل في النبطية ومركزها النبطية
- دائرة العمل في البقاع ومركزها زحلة
- دائرة العمل في بعلبك الهرمل ومركزها بعلبك.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 381 تاريخ 21/08/2014, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 381 تاريخ 21/08/2014, المادة 1, 28/08/2014
مادة 1: تعدل المادة 25 من المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961، بحيث تقرأ كما يلي: «تتألف الدوائر الاقليمية من الدوائر التالية: دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي (أقضية جبيل - كسروان - المتن) مركزها جونيه - دائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي (أقضية بعبدا - عاليه - الشوف) مركزها في مبنى وزارة العمل - دائرة العمل في لبنان الشمالي مركزها طرابلس - دائرة العمل في عكار مركزها حلبا - دائرة العمل في لبنان الجنوبي ومركزها صيدا - دائرة العمل في النبطية ومركزها النبطية - دائرة العمل في البقاع ومركزها زحلة - دائرة العمل في بعلبك الهرمل ومركزها بعلبك».