النص الكامل

مرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 نافذ

المادة 25

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 381 / 2014 )

تتألف الدوائر الاقليمية من الدوائر التالية:

- دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي (أقضية جبيل - كسروان - المتن) مركزها جونيه

- دائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي (أقضية بعبدا - عاليه - الشوف) مركزها في مبنى وزارة العمل

- دائرة العمل في لبنان الشمالي مركزها طرابلس

- دائرة العمل في عكار مركزها حلبا - دائرة العمل في لبنان الجنوبي ومركزها صيدا

- دائرة العمل في النبطية ومركزها النبطية

- دائرة العمل في البقاع ومركزها زحلة

- دائرة العمل في بعلبك الهرمل ومركزها بعلبك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 381 تاريخ 21/08/2014, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 25 من مرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200884/article/25/