The whole text

مرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 In force

المادة 25

المادة 25

(عدلت بموجب مرسوم 381 / 2014 )

تتألف الدوائر الاقليمية من الدوائر التالية:

- دائرة العمل في جبل لبنان الشمالي (أقضية جبيل - كسروان - المتن) مركزها جونيه

- دائرة العمل في جبل لبنان الجنوبي (أقضية بعبدا - عاليه - الشوف) مركزها في مبنى وزارة العمل

- دائرة العمل في لبنان الشمالي مركزها طرابلس

- دائرة العمل في عكار مركزها حلبا - دائرة العمل في لبنان الجنوبي ومركزها صيدا

- دائرة العمل في النبطية ومركزها النبطية

- دائرة العمل في البقاع ومركزها زحلة

- دائرة العمل في بعلبك الهرمل ومركزها بعلبك.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 381 تاريخ 21/08/2014, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 25 من مرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/law/200884/article/25/