المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة موفق ابراهيم بحري وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 509
قرار رقم 7445 12/11/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 1999,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 06/10/1999 ل "شركة
موفق ابراهيم بحري وشريكه للصيرفة"
لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
04/11/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا
التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة موفق ابراهيم بحري وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 509
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه