All legislation

قرار Decision No. 7445 12/11/1999

ادراج اسم "شركة موفق ابراهيم بحري وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7445
Date
12/11/1999
Official Gazette
Issue 57, 02/12/1999, p. 3448-3449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7445 تاريخ 12/11/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 1999,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 06/10/1999 ل "شركة

موفق ابراهيم بحري وشريكه للصيرفة"

لمزاولة مهنة الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

04/11/1999 من الشركة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة موفق ابراهيم بحري وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 509

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه