جميع التشريعات

مرسوم رقم 4363 29/11/2000

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية

النوع
مرسوم
الرقم
4363
التاريخ
29/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2000, ص. 5073-5074
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4363 تاريخ 29/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسوم رقم 13330 تاريخ

31/10/1998 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص في حارة حريك (قضاء

بعبدا) باسم "المهنية العصرية للعلوم

التقنية والفنية"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

علي عبدالله والمسجل لدى المديرية

العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 3024/6 تاريخ 08/06/2000

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المعهد

الفني الخاص باسم "المهنية العصرية

للعلوم التقنية والفنية"

وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة حسين يوسف عبد الله المولود سنة 1955 وعدنان علي عبد الله المولود سنة 1960 وعادل علي عبد الله المولود سنة 1964 وعدنان يوسف عبد الله المولود سنة 1959 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية» الكائن على العقار رقم 1 الطابقين 6 و7 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا). كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: العدد الأقصى للطلاب في كل صف من كل اختصاص الشهادة الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الفنون الفندقية (بيع ـ إنتاج) الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية الحضانية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: محاسب مساعد ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي ترميم وتصليح أجهزة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الألمانية ـ أخصائي مصمم صفحات أنترنت ـ أخصائي مصمم دعايات متحركة.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور اختصاصات الرسم المعماري ـ التجميل الداخلي ـ المساحة ـ المؤدية لنيل شهادة البكالوريا الفنية، كما وألغي اختصاصي أخصائي رسم هندسي معماري والديكور العام لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 29 تشرين الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد