النص الكامل

مرسوم رقم 4363 تاريخ 29/11/2000 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: العدد الأقصى للطلاب في كل صف من كل اختصاص الشهادة الاختصاص البكالوريا الفنية التنفيذ الفنون الفندقية (بيع ـ إنتاج) الامتياز الفني الأطر الوسطى التربية الحضانية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية: محاسب مساعد ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي ترميم وتصليح أجهزة الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الألمانية ـ أخصائي مصمم صفحات أنترنت ـ أخصائي مصمم دعايات متحركة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4363 تاريخ 29/11/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200961/article/2/