جميع التشريعات

قرار رقم 1823 14/11/1996

تحديد المستندات المتوجب ارفاقها بطلبات اجازة ممارسة مهنة علوم مختبرات الاسنان لمن يملكون مختبرات منذ اكثر من عشر سنوات قبل نفاذ القانون رقم 554/96

النوع
قرار
الرقم
1823
التاريخ
14/11/1996
الجريدة الرسمية
العدد 57, 14/11/1996, ص. 4391-4392
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1823 تاريخ 14/11/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على القانون 554 تاريخ 24/07/1996 المنشور

في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 01/08/1996,

ولا سيما المادة السابعة منه التي تنص :"يحق لكل

صاحب مختبر مضى على مزاولته بدون اجازة مهنة علوم

مختبرات الاسنان مدة عشر سنوات متواصلة قبل نفاذ

هذا القانون ان يتقدم من وزارة الصحة العامة بطلب

للاستحصال على اجازة ممارسة المهنة على ان يقدم

الطلب خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل به وان

يرفقه بمستندات تحددها وزارة الصحة والنقابة تثبت

ملكيته للمختبر منذ اكثر من عشر سنوات الخ...",

بعد تدارس الموضوع بين وزارة الصحة العامة ونقابة

اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

حددت المستندات المتوجب ارفاقها بطلبات اصحاب مختبرات الاسنان الذين يعملون بدون اجازة استيفاء لاحكام المادة السابعة المدرج نصها اعلاه كما يأتي:

1- اخراج قيد افرادي.

2- سجل عدلي.

3- اربع صور شمسية مصدقة من المختار.

4- عقد ايجار مسجل في البلدية المختصة باسم صاحب الطلب تكون وجهة استعمال المأجور فيه مختبر اسنان منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل 01/08/1996 .

- او افادة صادرة عن البلدية المختصة تثبت ان صاحب الطلب يستثمر مختبر اسنان في ملكه (يحدد مكان الملك) منذ عشر سنوات على الاقل قبل 01/08/1996 .

5- ايصالات مالية تثبت ان صاحب الطلب يدفع ضريبة الدخل عن استثمار مختبر الاسنان خاصته منذ عام 1991 على الاقل.

المادة 2

يمكن لاصحاب العلاقة الذين سبق لهم ان تقدموا من وزارة الصحة العامة بطلبات استيفاء لاحكام المادة السابعة من القانون رقم 554/96 والمدرج نصها اعلاه مراجعة الوزارة من اجل اضافة المستندات الثبوتية الناقصة الى طلباتهم استكمالا لها.

وذلك ضمن المهلة المتبقية من اصل مدة الستة اشهر المحددة اعتبارا من 01/08/1996 .

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 1996 وزير الصحة العامة مروان حماده