All legislation

قرار Decision No. 1823 14/11/1996

تحديد المستندات المتوجب ارفاقها بطلبات اجازة ممارسة مهنة علوم مختبرات الاسنان لمن يملكون مختبرات منذ اكثر من عشر سنوات قبل نفاذ القانون رقم 554/96

Type
قرار · Decision
Number
1823
Date
14/11/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4391-4392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1823 تاريخ 14/11/1996
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على القانون 554 تاريخ 24/07/1996 المنشور

في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 01/08/1996,

ولا سيما المادة السابعة منه التي تنص :"يحق لكل

صاحب مختبر مضى على مزاولته بدون اجازة مهنة علوم

مختبرات الاسنان مدة عشر سنوات متواصلة قبل نفاذ

هذا القانون ان يتقدم من وزارة الصحة العامة بطلب

للاستحصال على اجازة ممارسة المهنة على ان يقدم

الطلب خلال مدة ستة اشهر من تاريخ العمل به وان

يرفقه بمستندات تحددها وزارة الصحة والنقابة تثبت

ملكيته للمختبر منذ اكثر من عشر سنوات الخ...",

بعد تدارس الموضوع بين وزارة الصحة العامة ونقابة

اختصاصيي علوم مختبرات الاسنان,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

حددت المستندات المتوجب ارفاقها بطلبات اصحاب مختبرات الاسنان الذين يعملون بدون اجازة استيفاء لاحكام المادة السابعة المدرج نصها اعلاه كما يأتي:

1- اخراج قيد افرادي.

2- سجل عدلي.

3- اربع صور شمسية مصدقة من المختار.

4- عقد ايجار مسجل في البلدية المختصة باسم صاحب الطلب تكون وجهة استعمال المأجور فيه مختبر اسنان منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل 01/08/1996 .

- او افادة صادرة عن البلدية المختصة تثبت ان صاحب الطلب يستثمر مختبر اسنان في ملكه (يحدد مكان الملك) منذ عشر سنوات على الاقل قبل 01/08/1996 .

5- ايصالات مالية تثبت ان صاحب الطلب يدفع ضريبة الدخل عن استثمار مختبر الاسنان خاصته منذ عام 1991 على الاقل.

المادة 2

يمكن لاصحاب العلاقة الذين سبق لهم ان تقدموا من وزارة الصحة العامة بطلبات استيفاء لاحكام المادة السابعة من القانون رقم 554/96 والمدرج نصها اعلاه مراجعة الوزارة من اجل اضافة المستندات الثبوتية الناقصة الى طلباتهم استكمالا لها.

وذلك ضمن المهلة المتبقية من اصل مدة الستة اشهر المحددة اعتبارا من 01/08/1996 .

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 1996 وزير الصحة العامة مروان حماده