المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي:
قرار رقم 79 29/10/1996
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,
تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد
الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 267, تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4556, تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 تشرين الاول 1996 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان ريشا عبد الاحد العضو خليل ابو منصور