All legislation

قرار Decision No. 79 29/10/1996

تعديل رقم 29 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
29/10/1996
Official Gazette
Issue 57, 14/11/1996, p. 4384-4386
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 29/10/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123,

تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267, تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556, تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون الجمارك),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26 تشرين الاول 1996 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان ريشا عبد الاحد العضو خليل ابو منصور