جميع التشريعات

قرار رقم 506 14/10/1996

تنظيم سمات تعريف محتويات جميع عبوات الحليب ومشتقاته وحفظه

النوع
قرار
الرقم
506
التاريخ
14/10/1996
الجريدة الرسمية
العدد 57, 14/11/1996, ص. 4401-4403
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 1034 تاريخ 11/10/2011
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1034 تاريخ 21/11/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
12
الاستشهاد كـ
قرار رقم 506 تاريخ 14/10/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ

16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 47

تاريخ 23/03/1995,

بناء على المواصفة القياسية الموضوعة من مؤسسة

المقاييس والمواصفات اللبنانية المختصة بالحليب

وبعض مشتقاته,

وبما ان الحليب مادة غذائية رئيسية ولها مشتقات

عديدة وتقدم للمستهلك في صور واشكال واحجام مختلفة,

وبما ان هذه المادة على اختلاف انواعها توضب وتحفظ

وتوزع للاستهلاك,

وبما انه يقتضي تنظيم سمات تعريف محتويات تعبئة

الحليب ومشتقاته وحفظه بشكل يضمن اطلاع المستهلك

على حقيقة تركيب المادة التي يتناولها,

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب تعبئة جميع انواع الحليب ومشتقاته في اوعية مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.

المادة 2

مادة 2: يجب وصف محتويات الاوعية وعرض الوصف بشكل ليس فيه اي تضليل او خداع او غش للمستهلك او يمكن ان يعطيه اي انطباع خاطىء لخصائص المحتويات ومقاديرها ونسب عناصرها.

المادة 3

مادة 3: يجب الا توصف محتويات العبوات او تعرض بكلمات و/او صور و/او رسوم تدل على صنف اخر او تذكر به او تنبه اليه مباشرة او غير مباشرة بشكل قد يحمل المستهلك على الاعتقاد بان ما يشتريه له علاقة بذلك الصنف الاخر غير انه من حق المنتج اذا اراد ان يضيف الى سمات المحتوى اي عبارات غذائية مفيدة لا تتعارض مع القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: يجب ان تدون على عبوات الحليب ومشتقاته بحرف مطبوع وبخط واضح ومقروء المعلومات الالزامية التالية بارتفاع الحرف الذي سيرد تحديده. أ- اسم السلعة- معالجتها: 1- يجب ذكر الاسم الخاص بالسلعة بشكل لا يترك اي لبس لدى المستهلك وبحرف لا يقل ارتفاعه عن سنتمتر واحد. 2- يجب على المنتج ان يذكر على العبوة وبشكل واضح وبالحجم المحدد انفا تسمية "حليب طبيعي طازج" وذلك في حال لم يدخل على مكونات الصنف داخل العبوة اي عنصر اخر سوى الحليب الطبيعي الطازج. 3- يجب على المنتج ان يذكر على العبوة وبشكل واضح وبالحجم المحدد انفا "حليب بودرة" وذلك في حال كان الصنف داخل العبوة مكونا من مزيج الماء وبودرة الحليب المجفف. 4- وفي جميع الاحوال يجب ذكر مكونات الصنف بشكل بارز على العبوة. 5- اذا رغب المنتج في زيادة الايضاح فيجب عليه ذكر اسم المنتج كما هو مذكور في المواصفات الوطنية عندما يوجد الاسم المقابل. 6- اذا كان للسعلة ماركة مسجلة او اسم خاص به فيجب ان يذكر ذلك على العبوة ملازما لاسم السلعة. 7- يجب ابراز المعالجة التي خضعت لها السلعة مثل: حليب معقم- حليب مبستر ومتجانس - جبن بلدي مصنوع من حليب مبستر الخ... ب- المكونات: - باستثناء السلعة التي تتألف من عنصر واحد فانه يجب ذكر جميع العناصر التي تحويها هذه السلعة مهما بلغ عددها وان تكتب كلمة "المكونات" بحرف لا يقل ارتفاعه عن 3 ملم قبل ذكر اسماء هذه العناصر بحيث تذكر حسب الترتيب التنازلي بالنسبة للوزن عند التصنيع وبحرف لا يقل ارتفاعه عن 3 ملم. - ذكر كلمة "ماء" اذا كان يشكل عنصرا من عناصر التركيب. - يجب ان يبين بوضوح اذا كانت السلعة مصنوعة من الحليب الطازج وحده ام من الحليب المجفف وحده. - ذكر دسم السلعة: خالي الدسم- دسم نسبة % - كامل الدسم. - ذكر الاسماء العلمية او التجارية او الاثنين معا للعناصر المضافة المسموح باستعمالها والمدرجة في اخر قائمة هيئة الدستور الغذائي مع الارقام والاحرف المعروفة عالميا للعناصر التالية مكتوبة باللغة العربية وباحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية او كليهما. منظمات الحموضة Acidity Regulators حوامض Acids مضادات الاكسدة Antioxidant Agents ملونات Colours مواد تثبت الالوان Colours Retention Agents املاح الاستحلاب Emulsifiying Salts مواد تثبيت القوام Firming Agents مواد حافظة Preserving Agents المثبت Stabilizer المحلي Sweetener المثخن Thickener ' وعناصر اخرى: مواد مضادة للرغوة- مرطبات- فوارز (او عوامل منحية للايونات)- مطعمات- عوامل منقية- الخ... And Others Anti-Foaming Agents- Humectants- Sequestrants- Flavoring- Glazing Agents- etc - يمنع استعمال البدائل النباتية او الحيوانية لمكونات الحليب كما يجب ذكر المصدر الحيواني للحليب لغير البقر. - يمنع استعمال عبارة للحمية (Regime) او ما شابه ذلك او دل عليه الا اذا حملت سمة التعريف عبارات تبين نسب: البروتين- الدهنيات او الدسم- السكريات- مواد صلبة لا دهنية (Solids Non Fat)- سعرات حرارية (اي طاقة كلية) في كل 100 غرام, ويمكن في هذه الحالة فقط استعمال البدائل من مكونات الحليب شرط ذكر مصدرها ومطابقتها للوائح هيئة الدستور الغذائي (Alimentarius Codex) والحصول على ترخيص بذلك من المرجع الرسمي الصالح. ج- صافي المحتويات: يسمح باستعمال الاشكال والاحجام والاوزان على انواعها شرط استعمال النظام المتري العالمي فقط بالنسبة للوزن او الحجم الصافي للسلعة ويجب تدوين المحتوى من وزن او حجم في مكان ظاهر ضمن كادر مستطيل وبخط واضح لا يقل ارتفاع الحرف فيه عن 5 ملم. د- مدة الصلاحية والتخزين: يمكن ان يحدد الحد الادنى لمدة الصلاحية وحسب نوع السلعة باستعمال العبارات والارقام التالية: - تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية. - وعند ذكر اي تاريخ يجب ان يوضع اولا اليوم ثانيا الشهر ثالثا السنة بالارقام. ه- تعليمات الاستعمال: يجب ذكر جميع التعليمات المتعلقة بطريقة حفظ المنتج والامكنة المناسبة له ودرجة حرارة هذه الامكنة وكيفية استعماله بحرف لا يقل ارتفاعه عن 2 ملم. و- الاسم والعنوان: يجب ان يظهر بوضوح على العبوة اسم وعنوان المنتج او الموضب او الموزع او المستورد او المصدر او البائع. ز- بلد المنشأ: يجب ان يظهر بوضوح على العبوة ذكر بلد منشأ السلعة وخاصة اذا كان عدم ذكره يؤدي الى تضليل للمستهلك او غشه. وفي حال كانت المواد الاولية او جزء منها من منشأ بلد اخر فان اسم البلد الذي تصنع فيه السلعة المعدة للاستهلاك بشكلها النهائي هو بلد المنشأ الذي يجب ذكره. ح- اذا وجدت ميزات خاصة يرغب المصنع بذكرها فيجب مراعاة الدقة العلميةكما تخضع هذه الميزات لنفس المراقبة التي تخضع لها باقي العناصر. '

المادة 5

مادة 5: يجب ان تدون المعلومات المطلوبة في المادة الرابعة على العبوة نفسها واذا كانت العبوة مغلفة بغلاف خارجي فيجب ان يحمل هذا الغلاف نفس المعلومات المدونة على العبوة ذاتها وتفضل الاحرف والكتابة والالوان الاكثر وضوحا.

المادة 6

مادة 6: تدون جميع الكتابات المذكورة في المادة الرابعة الزاميا باللغة العربية وباحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية او الاثنين معا اختياريا.

المادة 7

مادة 7: يمنع بيع الحليب ومشتقاته في عبوات لا تحمل الكتابات المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: في حال عدم مطابقة ملصقات العبوات الموجودة لدى المصنع مع مضمون هذا القرار يعطى اصحاب المصانع مدة اربعة اشهر من تاريخ نشره لتسوية اوضاعهم ولتنفيذه.

المادة 9

مادة 9: يجب على جميع اصحاب مصانع الحليب ومشتقاته عرض نماذج العبوات والملصقات قبل طباعتها على مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة لاخذ موافقتها بصورة مسبقة على ان تحفظ نسخة عن النموذج لدى هذه المديرية حيث ترقم ويوقع عليها صاحب العلاقة والادارة المختصة وتسجل بعدئذ في وزارة الاقتصاد حسب الاصول.

المادة 10

مادة 10: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعتبر من قبيل الغش الذي تنص عليه احكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 11

مادة 11: تلغى جميع القرارات التي تتعارض مع هذا القرار او لا تتوافق مع مضمونه.

المادة 12

مادة 12: يعمل بهذا القرار بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14/10/1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري