المادة 1
مادة 1: يجب تعبئة جميع انواع الحليب ومشتقاته في اوعية مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.
قرار رقم 506 تاريخ 14/10/1996 ملغى ملغى
مادة 1: يجب تعبئة جميع انواع الحليب ومشتقاته في اوعية مقفلة محكمة الاغلاق يفتحها المستهلك بنفسه.
المادة 1 من قرار رقم 506 تاريخ 14/10/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201053/article/1/