المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك مصلحة مياه طرابلس وفقا للجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 10383 27/06/1968
مادة 1: يحدد ملاك مصلحة مياه طرابلس وفقا للجدول رقم -1- الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: تقسم الوظائف في ملاك مصلحة مياه طرابلس الى فئات والفئات الى رتب ودرجات وتحدد سلسلة فئات ورتب ورواتب هذه الوظائف وفقا للجدول رقم -2- الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: شروط الاستخدام العامة: يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مصلحة مياه طرابلس : 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. 2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الاربعين. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء العمل المرشح له وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. 4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والاغتصاب والتهويل والتزوير واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. 5- ان يكون حائزا على المؤهلات والشهادات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها اجتياز المباراة او الامتحان. 6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب وان لا يكون احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 .
مادة 4: شرط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او في الامتحان او في اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام فيما يتعلق بالمستخدمين الذين يجيز هذا المرسوم تعيينهم بدون مباراة او امتحان. 2- تذكر سن المستخدم الجديد في نص قرار الاستخدام وذلك بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. واذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام كما لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تصحيح طرأ على سن المستخدمين بعد تاريخ انشاء المصلحة مهما كان نوع التصحيح وسببه وسواء اكان التصيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي ام عن طريق القضاء النزاعي, وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصلحة ان نفذتها. تطبق احكام هذه الفقرة على المستخدم المعاد او الذي يعاد الى الخدمة في المصلحة فيما لو صحح سنه اثناء وجوده خارج الخدمة. اما المستخدم الذي استخدم او الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة, فلا يؤخذ بعين الاعتبار الا سنه بتاريخ استخدامه الاول
مادة 5: شروط الاستخدام الخاصة: 1)- تملأ المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الثانية من الفئة الخامسة بالاختيار. 2)- تملأ المراكز الشاغرة في وظائف الرتبة الاولى من الفئة الخامسة عن طريق امتحان تجريه المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم. 3)- تملأ المراكز الشاغرة في وظائف الفئتين الرابعة والثالثة عن طريق مباراة تجريها المصلحة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا المرسوم. يجب ان تتوفر في المرشحين لوظائف الرتبة الاولى من الفئة الخامسة ولوظائف الفئتين الرابعة والثالثة, بالاضافة الى شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم, الشروط الخاصة بكل وظيفة كما هي محددة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم. 4)- يحق للمستخدم الذي قضى عشر سنوات في فئة ما من الفئات المار ذكرها ان يشترك في الامتحان او المباراة المؤهلتين للاستخدام في وظيفة من الفئة التي تعلوها ايا كانت الشهادات التي يحملها وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط للاستخدام فيها حيازة شهادة تخصص معينة سواء اكان المرشحون لهذه الوظائف الفنية من مستخدمي المصحلة ام غير المستخدمين ويصنف لدى استخدامه وفقا للاصول التالية: - في الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة اذا كان راتبه يقل عن راتب تلك الدرجة. - في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة من الرتبة او الفئة, على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج. - عند عدم وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
مادة 6: السلطة الصالحة للاستخدام يجري الاستخدام بقرار من المدير بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باستثناء المحاسب الذي يعين وفقا لاحكام النظام العام للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة.
مادة 7: اصول تنظيم المباريات والامتحانات : 1- يقر مجلس الادارة شروط وانظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة الاضافة الى الشهادات المطلوبة. ب - لا تجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين من مستخدمي- المصلحة واجرائها الذين يحملون الشهادة المطلوبة ولهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات . وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة او الامتحان. 2- يحدد مدير المصلحة مواعيد المباريات والامتحانات وامكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل. ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ آخر اعلان في الاذاعة او في الصحف اليومية المحلية. 3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس هذه الطلبات من قبل لجنة خاصة لجهة انطباقها على الشروط المفروضة وتوضع لائحة بأسماء المرشحين للاشتراك في المباراة او الامتحان ينشرها المدير. لا تقبل هذه اللائحة اي طريق من طرق المراجع بما في ذلك طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس واعضاء اللجنة الخاصة واللجان الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى اللجان الفاحصة بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده والى لجان المراقبة بمراقبة سير المباراة او الامتحان. تجتمع اللجنة الفاحصة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه فور توقيعه المدير ضمن غلاف مختوم وعلى المدير ان يحيل المحضر الى مجلس الادارة مع اقتراحاته بشأنه. 5- يعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان فور حصولها على باب المصلحة ويجب اعلان نتيجة المباراة او الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا اعتبارا من تاريخ البدء بها. يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة من تاريخ اعلان نتائج المباراة او الامتحان ويكون لهذه اللائحة افضلية على التي تليها ويحترم في الاستخدام تسلسل درجات النجاح في المباراة او الامتحان. 6- لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير اذا وجد ما يبرر هذا الالغاء. على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج. ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.
مادة 8: شروط التمرين: أ- يبقى المستخدمون في مختلف وظائف السلكين الاداري والفني متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي استخدموا فيها ويعفى من التمرين المستخدمون الذين يستخدمون من بين مستخدمي المصلحة والذين يكونون قضوا سنة على الاقل في الخدمة الفعلية. ب - تثبت المتمرنين السلطة التي لها حق استخدامهم ويعتبر مفعول التثبيت ساريا اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة. ج- يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام صرف المتمرن قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار الصرف او من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ. د- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين يعتبر الاجير مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه ودون حاجة لاستصدار اي نص لهذه الغاية. ه- تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.
مادة 9: مفعول الاستخدام ونتائجه: 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في موازنة المصلحة ووفاقا لاصول المحددة في هذا المرسوم. 2- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي. 3- تبلغ نصوص الاستخدام الى مجلس الخدمة المدنية والى ديوان المحاسبة. 4- يجري الاستخدام مبدئيا في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة (اذا وجدت ) التي تدخل فيها الوظيفة المعنية الا في الحالات التي يرد بشأنها نص مخالف . 5- اذا كان الاستخدام مخالفا للاصول المحددة في هذا المرسوم فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قرار مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف او من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك, وعلى الآمر بالصرف او من يقوم مقامه ان يبلغ الامر مباشرة الى مجلس الادارة ووزير الوصاية ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.
مادة 10: 1 تعدل تسمية او فئة او رتبة الوظائف المبينة ادناه على الوجه التالي: "انظر الجدول المرفق"
2- يصنف المستخدمون الذين ابدلت في هذا المرسوم تسمية وظائفهم في الوظائف الجديدة دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب . 3- يصنف المستخدمون الذين انزلت في هذا المرسوم فئة وظائفهم في الرتبة الجديدة دون ان يؤدي هذا التصنيف الى اي تعديل في الراتب , وعند عدم وجود درجة موازية لراتبهم فبالدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. 4- يصنف المستخدمون الذين رفعت في هذا المرسوم فئة او رتبة وظائفهم في الدرجة الاخيرة من سلسلة الفئة او الرتبة الجديدة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتب المستخدم اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة, وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان. 5- يصنف المستخدمون الذين عدلت في هذا المرسوم سلسلة رواتب وظائفهم في الدرجة الاقرب الى راتبهم الحالي على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسة ما يلحق راتبهم من زيادة او نقصان. 6- يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ بالاقدمية المؤهلة للتدرج المستخدمون المذكورون في الفقرة الثانية, وكذلك المستخدمون المذكورون في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة الذين لم يستفيدوا من اي زيادة في راتبهم من جراء هذا التصنيف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (فقرة اولى) بموجب مرسوم رقم 11881 تاريخ 13/02/1969, المادة 1, 20/02/1969
مادة 1: 1 - تعدل تسمية او فئة او رتبة الوظائف المبنية في المادة العاشرة (فقرة اولى) من المرسوم رقم 10383 تاريخ 27 حزيران سنة 1968 وفقا لما يلي: التسمية او الفئة او الرتبة المعمول بها قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم
محاسب - رئيس الدائرة المالية محاسب معاون كاتب متمرن عامل اختصاص (مناظر سابقا) فئة 5 رتبة 1 2 - تستبدل الجداول الثلاثة المرفقة بالمرسوم رقم 10383 المذكور اعلاه بثلاثة جداول جديدة مرفقة بهذا المرسوم. 3 - خلال شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في الفئة الثالثة في ملاك المصلحة عن طريق مباراة تحصر بمستخدمي المصلحة الدائمين والمتعاقدين معها الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم, والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام الخاصة والعامة. وملء المراكز الشاغرة في الفئتين الرابعة والخامسة بالاختيار من بين المستخدمين الموجودين بالخدمة بتاريخ العمل بهذا المرسوم, والذين الغيت وظائفهم ممن تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة المنصوص عليها في الفقرات 1 - 3 - 4 6 من المادة الثالثة من- المرسوم رقم 10383 تاريخ 27/6/1968. يجري الاختيار مدير المصلحة وله اتباع مختلف طرق الاثبات التي يراها مناسبة للتأكد من كفاءة المستخدمين الدائمين المرشحين لهذه الوظائف .
مادة 11: منحة الانتاج: يعطى مستخدمو المصلحة منحة انتاج يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة على الا تتجاوز في مطلق الاحوال 70 بالماية من الراتب الشهري وان تقترن بموافقة مجلس الوزراء.
مادة 12: تعتبر وظيفتا مهندس - مدير فني, ورئيس الدائرة الفنية تابعة لملاك تصفية فاذا شغر المركز اعتبرت الوظيفة ملغاة حكما.
مادة 13: تراعى احكام القانون الصادر بتاريخ 7 شباط سنة 1962 المتعلق بتعديل شروط التعيين في بعض الوظائف العامة واحكام المادة 16 من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 المتضمن احكاما خاصة تتعلق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وذلك لجهة التعيين في الفئتين الثالثة والرابعة.
مادة 14: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونة
مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 27 حزيران سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1292 تاريخ 24/6/1968 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح