المادة 1
يعنى بمراسل الصحافة الاجنبية كل صحفي يمارس مهنته في لبنان كمراسل لمطبوعات دورية اجنبية او وكالات اخبار على اختلاف انواعها او محطات راديو وتلفزيون شرط ان تكون هذه الاجهزة الاعلامية معترفا بها رسميا في بلد المنشأ.
مرسوم رقم 10394 02/07/1968
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962 ,
لا سيما المادة 94 منه
بناء على اقتراح وزير الانباء
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
يرسم ما يأتي:
يعنى بمراسل الصحافة الاجنبية كل صحفي يمارس مهنته في لبنان كمراسل لمطبوعات دورية اجنبية او وكالات اخبار على اختلاف انواعها او محطات راديو وتلفزيون شرط ان تكون هذه الاجهزة الاعلامية معترفا بها رسميا في بلد المنشأ.
يجب على المراسل ان يكون عمله الاساسي المراسلة وان يتخذ منه مهنته ومورد رزقه.
يعد مراسلا الصحفي الذي تعطيه وزارة الانباء بطاقة مراسل صحافة اجنبية وفقا للشروط المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم. اما الذي ينتحل صفة مراسل صحفي فيعاقب وفقا لاحكام المادة 393 من قانون العقوبات .
يجري اعتماد مراسلي الصحافة الاجنبية لدى وزارة الانباء.
يقدم المراسل طلبه لدى وزارة الانباء ويرفق به المستندات التالية:
1- شهادة من ادارة المؤسسة الصحفية التي يراسلها تثبت تعيينه كمراسل لها في لبنان ويجب ان تكون هذه الشهادة مصادقا عليها وفقا للاصول المرعية الاجراء.
2- نسخة عن سجله العدلي.
3- بيانا بأعماله المهنية السابقة العائدة حتى ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم طلبه.
4- اسم المنظمة الصحفية التي ينتمي اليها في الخارج.
5- بيانا بالاعمال الاخرى التي يمارسها مأجورة كانت او لا.
6- التعهد باعلام وزارة الانباء فورا بكل تغيير او تبديل قد يطرأ على التصريح الذي اعطيت البطاقة على اساسه.
يحق لوزارة الانباء ان تقبل الطلب او ترفضه بعد اجراء التحقيقات اللازمة لدى الدوائر المختصة على الا يبقى الطلب معلقا اكثر من شهر ويعتبر عدم جواب الوزارة ضمن مهلة الشهر رفضا ضمنيا.
في حال القبول يعطى المستدعي بطاقة "مراسل صحافة اجنبية" وتعتمد هذه البطاقة كمستند مهني ثبوتي خصوصا للحصول على اجازة الاقامة في لبنان.
يجرى تجديد هذه البطاقة كل سنة ويحق لوزارة الانباء ان ترفض تجديدها او ان تستردها وتوقف مفعولها في اي وقت كان وتتمتع لتقدير هذا الامر بسلطة استنسابية مطلقة.
ان هذه البطاقة تعطي حاملها حق الافادة من جميع التسهيلات والامتيازات والاعفاءات الممنوحة للصحفيين اللبنانيين, شرط توفر مبدأ المعاملة بالمثل في البلد الكائنة فيه المؤسسة التي يراسلها ويعتبر هذا الشرط متوافرا ما لم يثبت العكس .
يلغي هذا المرسوم جميع الانظمة التي تتعارض او لا تتفق مع احكامه.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 2 تموز 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الانباء الامضاء: جان عزيز