All legislation

مرسوم Decree No. 10394 02/07/1968

تنظيم مهنة مراسلي الصحافة الاجنبية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
10394
Date
02/07/1968
Official Gazette
Issue 57, 15/07/1968, p. 1007-1008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 10394 تاريخ 02/07/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14 ايلول 1962 ,

لا سيما المادة 94 منه

بناء على اقتراح وزير الانباء

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعنى بمراسل الصحافة الاجنبية كل صحفي يمارس مهنته في لبنان كمراسل لمطبوعات دورية اجنبية او وكالات اخبار على اختلاف انواعها او محطات راديو وتلفزيون شرط ان تكون هذه الاجهزة الاعلامية معترفا بها رسميا في بلد المنشأ.

المادة 2

يجب على المراسل ان يكون عمله الاساسي المراسلة وان يتخذ منه مهنته ومورد رزقه.

المادة 3

يعد مراسلا الصحفي الذي تعطيه وزارة الانباء بطاقة مراسل صحافة اجنبية وفقا للشروط المحددة في المادة الخامسة من هذا المرسوم. اما الذي ينتحل صفة مراسل صحفي فيعاقب وفقا لاحكام المادة 393 من قانون العقوبات .

المادة 4

يجري اعتماد مراسلي الصحافة الاجنبية لدى وزارة الانباء.

المادة 5

يقدم المراسل طلبه لدى وزارة الانباء ويرفق به المستندات التالية:

1- شهادة من ادارة المؤسسة الصحفية التي يراسلها تثبت تعيينه كمراسل لها في لبنان ويجب ان تكون هذه الشهادة مصادقا عليها وفقا للاصول المرعية الاجراء.

2- نسخة عن سجله العدلي.

3- بيانا بأعماله المهنية السابقة العائدة حتى ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم طلبه.

4- اسم المنظمة الصحفية التي ينتمي اليها في الخارج.

5- بيانا بالاعمال الاخرى التي يمارسها مأجورة كانت او لا.

6- التعهد باعلام وزارة الانباء فورا بكل تغيير او تبديل قد يطرأ على التصريح الذي اعطيت البطاقة على اساسه.

المادة 6

يحق لوزارة الانباء ان تقبل الطلب او ترفضه بعد اجراء التحقيقات اللازمة لدى الدوائر المختصة على الا يبقى الطلب معلقا اكثر من شهر ويعتبر عدم جواب الوزارة ضمن مهلة الشهر رفضا ضمنيا.

المادة 7

في حال القبول يعطى المستدعي بطاقة "مراسل صحافة اجنبية" وتعتمد هذه البطاقة كمستند مهني ثبوتي خصوصا للحصول على اجازة الاقامة في لبنان.

المادة 8

يجرى تجديد هذه البطاقة كل سنة ويحق لوزارة الانباء ان ترفض تجديدها او ان تستردها وتوقف مفعولها في اي وقت كان وتتمتع لتقدير هذا الامر بسلطة استنسابية مطلقة.

المادة 9

ان هذه البطاقة تعطي حاملها حق الافادة من جميع التسهيلات والامتيازات والاعفاءات الممنوحة للصحفيين اللبنانيين, شرط توفر مبدأ المعاملة بالمثل في البلد الكائنة فيه المؤسسة التي يراسلها ويعتبر هذا الشرط متوافرا ما لم يثبت العكس .

المادة 10

يلغي هذا المرسوم جميع الانظمة التي تتعارض او لا تتفق مع احكامه.

المادة 11

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 2 تموز 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الانباء الامضاء: جان عزيز