جميع التشريعات

مرسوم رقم 6689 09/11/2001

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد عصام ابراهيم الفران في بساتين طرابلس

النوع
مرسوم
الرقم
6689
التاريخ
09/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5457-5458
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6689 تاريخ 09/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عصام

ابراهيم الفران المسجل برقم 5026/2 تاريخ

23/08/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجاء باسلحة

الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد عصام ابراهيم الفران تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة طرابلس ­ بساتين طرابلس ­ العقار رقم 4338/المقسم 8 ­ شارع البولفار ­ بناية عبد القادر الشيخ ­ بجانب صيدلية المبيض ­ ملك سمير ناصر السيد ­ محافظة لبنان الشمالي وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر