ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عصام
ابراهيم الفران المسجل برقم 5026/2 تاريخ
23/08/2001 والمتعلق بطلب رخصة اتجاء باسلحة
الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد عصام ابراهيم الفران تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في مدينة طرابلس بساتين طرابلس العقار رقم 4338/المقسم 8 شارع البولفار بناية عبد القادر الشيخ بجانب صيدلية المبيض ملك سمير ناصر السيد محافظة لبنان الشمالي وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001 .
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر