جميع التشريعات

مرسوم رقم 6690 09/11/2001

الغاء المرسوم رقم 8206 تاريخ 30/03/1996 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لانشاء متحف لبلدية بيروت في منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
6690
التاريخ
09/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5458
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6690 تاريخ 09/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 8206 تاريخ

30/03/1996 (اعتبار الاشغال العائدة

لانشاء متحف لبلدية بيروت في منطقة

المصيطبة العقارية من المنافع العامة),

بناء على قرار بلدية بيروت رقم 143

تاريخ 13/02/2001,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8206 تاريخ 30/3/1996 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء متحف لبلدية بيروت على العقارين رقم 37 و38 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر