المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8206 تاريخ 30/3/1996 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء متحف لبلدية بيروت على العقارين رقم 37 و38 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6690 09/11/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 8206 تاريخ
30/03/1996 (اعتبار الاشغال العائدة
لانشاء متحف لبلدية بيروت في منطقة
المصيطبة العقارية من المنافع العامة),
بناء على قرار بلدية بيروت رقم 143
تاريخ 13/02/2001,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8206 تاريخ 30/3/1996 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء متحف لبلدية بيروت على العقارين رقم 37 و38 من منطقة المصيطبة العقارية (محافظة بيروت) من المنافع العامة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر