جميع التشريعات

مرسوم رقم 6683 09/11/2001

نقل مكان رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد وليد اسد جابر في النبطية

النوع
مرسوم
الرقم
6683
التاريخ
09/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5454
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6683 تاريخ 09/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد

اسد جابر المسجل برقم 4927/2 تاريخ

13/08/2001 والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة

الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على المرسوم رقم 4195 تاريخ

18/10/2000 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد وليد أسد جابر, من مركز محله القديم الكائن في مدينة النبطية ­ النبطية التحتا ­ العقار رقم 2041 ­ شارع الشهيد محمود فقيه ­ قرب الحسينيه ­ قضاء النبطيه ­ محافظة النبطيه, الى مركز محله الجديد الكائن في مدينة النبطيه ­ العقار رقم 3930 ­ شارع الشهيد محمود فقيه ­ قرب الحسينيه ­ ملك أسد كامل جابر ­ قضاء النبطيه ­ محافظة النبطيه.

المادة 2

مادة 2: على السيد وليد اسد جابر التقيد بشروط الرخصة السابقة وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/20001 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر