ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد وليد
اسد جابر المسجل برقم 4927/2 تاريخ
13/08/2001 والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة
الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على المرسوم رقم 4195 تاريخ
18/10/2000 القاضي باعطاء صاحب العلاقة
رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد وليد أسد جابر, من مركز محله القديم الكائن في مدينة النبطية النبطية التحتا العقار رقم 2041 شارع الشهيد محمود فقيه قرب الحسينيه قضاء النبطيه محافظة النبطيه, الى مركز محله الجديد الكائن في مدينة النبطيه العقار رقم 3930 شارع الشهيد محمود فقيه قرب الحسينيه ملك أسد كامل جابر قضاء النبطيه محافظة النبطيه.
مادة 2: على السيد وليد اسد جابر التقيد بشروط الرخصة السابقة وبالقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/20001 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر