جميع التشريعات

مرسوم رقم 6684 09/11/2001

نقل مكان رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة صلاح جابر للتجارة العامة في النبطية

النوع
مرسوم
الرقم
6684
التاريخ
09/11/2001
الجريدة الرسمية
العدد 57, 15/11/2001, ص. 5455
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6684 تاريخ 09/11/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة صلاح

جابر للتجارة العامة المسجل برقم 5023/2

تاريخ 23/08/2001 والمتعلق بطلب نقل مكان

رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على القرار رقم 186/د تاريخ

14/11/2000 القاضي بتجديد رخصة الاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها العائدة للمؤسسة

المستدعية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لمؤسسة صلاح جابر للتجارة العامة, من مركز محلها القديم الكائن في مدينة النبطية ­ شارع مرجعيون ­ الطريق العام ­ مقابل سينما ريفولي ­ قضاء النبطية­ محافظة النبطية, الى مركز محلها الجديد الكائن في مدينة النبطية ­ النبطية التحتا ­ العقار رقم 233 ­ حي البياض ­ خلف الحسينية ­ قضاء النبطية ­ محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: على مؤسسة صلاح جابر للتجارة العامة التقيد بشروط الرخصة السابقة وبالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/20001 .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر