ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة صلاح
جابر للتجارة العامة المسجل برقم 5023/2
تاريخ 23/08/2001 والمتعلق بطلب نقل مكان
رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على القرار رقم 186/د تاريخ
14/11/2000 القاضي بتجديد رخصة الاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها العائدة للمؤسسة
المستدعية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان رخصة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة لمؤسسة صلاح جابر للتجارة العامة, من مركز محلها القديم الكائن في مدينة النبطية شارع مرجعيون الطريق العام مقابل سينما ريفولي قضاء النبطية محافظة النبطية, الى مركز محلها الجديد الكائن في مدينة النبطية النبطية التحتا العقار رقم 233 حي البياض خلف الحسينية قضاء النبطية محافظة النبطية.
مادة 2: على مؤسسة صلاح جابر للتجارة العامة التقيد بشروط الرخصة السابقة وبالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/20001 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر