جميع التشريعات

مرسوم رقم 16843 10/07/1964

تحديد صلاحيات ومهام دائرة مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة

النوع
مرسوم
الرقم
16843
التاريخ
10/07/1964
الجريدة الرسمية
العدد 57, 16/07/1964, ص. 2237-2238
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 (Arts. 1, 2, 3 and the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011 (المادة 23: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16843 تاريخ 10/07/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

معدلة 17/11/2011

(عدلت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )

تتولى دائرة مراقبة الجباية في مديرية الخزينة:

1 . استلام أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والقرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة وقرارات التفتيش المركزي وإيداعها بعد التسجيل الوحدات المختصة (دائرة المحاسبة والصناديق في بيروت والمحتسبيات المحلية في المحافظات).

2 . مراقبة تحصيل رسوم كتابة العدل وتوريدها الى الخزينة وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 337 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل).

3 . الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في معاملات إزالة الشيوع الواردة من هيئة القضايا.

4 . إفادة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات عن الوضع الضريبي للمتعاقدين مع هذه الجهات.

5 . معالجة المعاملات المتعلقة بالأخطاء في الاقتطاعات الضريبية من الحوالات الصادرة عن مديرية الصرفيات.

6 . استلام البيانات المذكورة في البند (و) من المادة الثامنة المذكورة أدناه تمهيداً لإحالتها بواسطة مديرية الخزينة الى مديرية المحاسبة العامة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 17/11/2011

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 17/11/2011 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, م. 7 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتولى دائرة مراقبة الجباية في مديرية الخزينة:

    1 . استلام أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والقرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة وقرارات التفتيش المركزي وإيداعها بعد التسجيل الوحدات المختصة (دائرة المحاسبة والصناديق في بيروت والمحتسبيات المحلية في المحافظات).

    2 . مراقبة تحصيل رسوم كتابة العدل وتوريدها الى الخزينة وفقاً لأحكام المادة 34 من القانون رقم 337 (نظام الكتاب العدل ورسوم كتابة العدل).

    3 . الإفادة عن الضرائب المترتبة على أصحاب العلاقة في معاملات إزالة الشيوع الواردة من هيئة القضايا.

    4 . إفادة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات واتحادات البلديات عن الوضع الضريبي للمتعاقدين مع هذه الجهات.

    5 . معالجة المعاملات المتعلقة بالأخطاء في الاقتطاعات الضريبية من الحوالات الصادرة عن مديرية الصرفيات.

    6 . استلام البيانات المذكورة في البند (و) من المادة الثامنة المذكورة أدناه تمهيداً لإحالتها بواسطة مديرية الخزينة الى مديرية المحاسبة العامة.

المادة 2

مادة ملغاة (الغيت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 6740 / 2011 )

إن رئيس دائرة مراقبة الجباية مسؤول شخصياً عن كل تقصير أو إهمال في تحصيل أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة والقرارات القضائية الصادرة عن ديوان المحاسبة وقرارات التفتيش المركزي، يتثبت منه ولا يعلم به مدير الخزينة فور اكتشافه.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 6740 تاريخ 28/10/2011, المادة 23 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

تلغى سائر النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 تموز 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1599 تاريخ 16/6/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح