النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 نافذ

المادة 18

المادة 18

خلال مهلة عشرة ايام ابتداء من نهاية النشر الملحوظ في المادة 12 يمكن لكل دائن له رهن على المؤسسة المباعة او المتفرغ عنها او تقدم باعتراض وفقا للمادة 15 ان يطالع في المقام المختار على صك البيع والاعتراضات وان يعرض شراء المؤسسة لنفسه او لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة السدس على الاقل اذا كان هذا الثمن غير كاف لايفاء كافة الدائنين المقيدين او المعترضين.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201129/article/18/