المادة 17
للبائع في حال بطلان الاعتراض شكلا, او عدم ثبوته اساسا, كما في حالة عدم استحضاره امام المحكمة المختصة خلال عشرة ايام بعد الاعتراض عند عدم وجود سند تنفيذي- ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن.
مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 نافذ
للبائع في حال بطلان الاعتراض شكلا, او عدم ثبوته اساسا, كما في حالة عدم استحضاره امام المحكمة المختصة خلال عشرة ايام بعد الاعتراض عند عدم وجود سند تنفيذي- ان يطلب الى قاضي الامور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن.
المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201129/article/17/