النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 نافذ

المادة 35

المادة 35

لا تقبل اية زيادة على الثمن عندما يكون البيع قد جرى بالمزاد العلني وفقا للاصول الملحوظة في هذا الفصل.

في كل الحالات الاخرى يمكن للدائن المقيد على المؤسسة ان يتقدم بزيادة بنسبة سدس الثمن عملا باحكام المادتين 18 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201129/article/35/