The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 In force

المادة 35

المادة 35

لا تقبل اية زيادة على الثمن عندما يكون البيع قد جرى بالمزاد العلني وفقا للاصول الملحوظة في هذا الفصل.

في كل الحالات الاخرى يمكن للدائن المقيد على المؤسسة ان يتقدم بزيادة بنسبة سدس الثمن عملا باحكام المادتين 18 و19 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/law/201129/article/35/