النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 نافذ

المادة 40

المادة 40

خلال المهلة ذاتها يجب ان يدون كل عقد ادارة حرة في السجل التجاري باسم المؤجر اذا كان تاجرا وفي مطلق الاحوال باسم المستأجر تحت طائلة غرامة من خمسماية الى الف ليرة لبنانية يحكم بها وفقا للالمادة 37 من قانون التجارة.

يأمر القاضي باجراء القيد المهمل تدوينه خلال مهلة خمسة عشر يوما. وفي حال عدم الخضوع للاصول يتعرض المخالف لغرامة جديدة.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 11 تاريخ 11/07/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201129/article/40/