المادة 40
خلال المهلة ذاتها يجب ان يدون كل عقد ادارة حرة في السجل التجاري باسم المؤجر اذا كان تاجرا وفي مطلق الاحوال باسم المستأجر تحت طائلة غرامة من خمسماية الى الف ليرة لبنانية يحكم بها وفقا للالمادة 37 من قانون التجارة.
يأمر القاضي باجراء القيد المهمل تدوينه خلال مهلة خمسة عشر يوما. وفي حال عدم الخضوع للاصول يتعرض المخالف لغرامة جديدة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.