Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2018

Court
تمييز مدني
Number
73/2018
Date
03/12/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد السبب المبني على مخالفة المادة 350 موجبات وعقود، وعملت حقها في تفسير النصوص القانونية واستنبطت النتيجة التي توصلت اليها من خلال تفسير نص المادتين 349 و350 موجبات وعقود بالترابط والتكامل مع احكام المرسوم الاشتراعي 11/67، وان اتخاذها وجهة معينة في التفسير لا يشكل اي خطأ جسيم، فالمحكمة مصدرة القرار المشكو منه اعتبرت ان مرور الزمن على المطالبة بالبدل العادل عن التفرغ عن المؤسسة التجارية هو خماسي، ثم وفي اطار بحثها اعتبرت ان الحق بالبدل العادل الناتج عن اجراء عقد ادارة حرة على المؤسسة التجارية في المأجور خاضع لمرور الزمن العشري، معتبرة ان الانذار بالدفع المرسل قبل انقضاء مرور الزمن العشري قد قطع المهلة على المطالبة بالبدل العادل المستحق ازاء تنظيم عقد الادارة الحرة، فالمادة 349 موجبات وعقود تنص على ان مرور الزمن هو عشر سنوات والمادة 350 موجبات وعقود تنص على ان مرور الزمن هو خمس سنوات في المستحقات المتأخرة والفوائد، وحصص الاسهم من الارباح واجور المباني والاراضي الزراعية.

كما ان المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 تنص على ان اجارة الامكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية هي لمن تنتقل اليه تلك المؤسسة شرط عدم تغيير طبيعة الاستثمار السابقة، ويحدد الاجر العادل لعدم تناسب بدل الايجار القديم مع الظروف. اما المادة 5 من المرسوم الاشتراعي11/67 فتعتبر ان بيع المؤسسة التجارية يخضع للاحكام العامة المتعلقة بالبيع، والمادة 42 منه تعتبر انه يجب اعلان انتهاء الادارة الحرة وفقا للمادتين 39 و40 منه ايضا، ويبقى المستأجر مسؤولا بالتضامن مع المؤجر عن الديون المعقودة لأجل استثمار المؤسسة حتى اليوم الخامس عشر بعد اتمام الاعلان. ويعود للمحكمة الناظرة في النزاع الحق في تفسير النصوص القانونية متى كانت عامة، وتترك للقاضي مجالا للتقدير، فلا يمكن ان ينسب اليها اي خطأ جسيم عند اتخاذها وجهة معينة في التفسير، فلقد ميزت بالنسبة الى مهلة مرور الزمن بين البدل العادل الناتج عن عقد ادارة حرة، وبين البدل العادل الناتج عن التنازل عن المؤسسة التجارية، منطلقة من الاحكام التي ترعى كلا من العقدين المذكورين، مستندة في تفسيرها الى نص المادتين 349 و356 موجبات وعقود على ترابط احكامها مع احكام المادتين 9 و42 من المرسوم الاشتراعي 11/67، لتعتبر ان عقد الادارة الحرة لا يدخل في صلب عقد الايجار، ولا يخضع لاحكام بدلات الايجار التي تسقط بمرور الزمن الخماسي، وهو ما يتوافق مع نص المادة 42 من المرسوم 11/67. كما ان البدل العادل الناتج عن التنازل عن المؤسسة يدخل في صلب عقد الايجار ويخضع لمرور الزمن الخماسي، وهو ما يتوافق مع احكام المادتين 5 و9 المذكورتين.

Cited

Texts it relies on