All legislation

مرسوم Decree No. 12585 09/07/1969

تنظيم سير سيارات الشحن على طريق بيروت - ضهر البيدر المصنع

Type
مرسوم · Decree
Number
12585
Date
09/07/1969
Official Gazette
Issue 57, 17/07/1969, p. 768-769
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12585 تاريخ 09/07/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من أول شهر تموز وحتى نهاية شهر ايلول من كل عام, يمنع سير سيارات الشحن المحملة التي يزيد وزن الحمولة المرخص لها عن الالف كيلو غراما والطنابر والالات والمركبات الزراعية ومقطوراتها على اقسام الطرق المبنية في ما يلي: - طول قسم الطريق الممتد من مخفر الدرك في فرن الشباك الى الحازمية. - طول قسم الطريق الممتد من الاوزاعي الى الحازمية. - طول قسم الطريق الممتد من الطيونة الى مستديرة الشياح الى الحازمية. - طول قسم الطريق الممتد من الحازمية الى مخفر الدرك في ضهر البيدر. وذلك خلال الاوقات التالية: ايام الاسبوع: من الساعة السادسة حتى الساعة الثامنة والنصف . من الساعة الثالثة عشرة حتى الساعة الخامسة عشرة. من الساعة الثامنة عشرة حتى الساعة الحادية والعشرين والنصف . ايام الاحاد: من الساعة الثانية عشر حتى الساعة الثانية والعشرين.

المادة 2

مادة 2: يطبق تدبير المنع المنصوص عليه في المادة السابقة على صهاريج نقل المحروقات وغيرها من المواد السائلة اذا كان الوزن الاجمالي للسيارة يتجاوز حد الوزن المرخص لطرازها في لبنان. اما اذا كان الوزن الاجمالي للسيارة لا يتجاوز الحد الانف ذكره, فلا يطبق المنع الا على قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في المديرج.

المادة 3

مادة 3: خلال المدة المحددة بين اول شهر تموز ونهاية الخامس عشر من شهر تشرين الاول من كل عام, يمنع سير سيارات الشحن المحملة والفارغة, المعدة للنقل الخارجي, على طول اقسام الطرق المبينة في المادة المذكورة, وكذلك على قسم الطريق الممتد بين مفرق راشيا في المصنع ومخفر الدرك في ضهر البيدر, من الساعة السادسة حتى الساعة الثانية والعشرين.

المادة 4

مادة 4: لا تطبق احكام هذا المرسوم: 1 - على سيارات واليات ومعدات الجيش وقوى الامن الداخلي, والامن العام. 2 - على سيارات الادارات العامة, والمصالح المستقلة, والبلديات والمؤسسات العامة الرسمية. 3 - على الآلات الرافعة.

المادة 5

مادة 5: تلغى المراسيم رقم 371 تاريخ 13/11/1964 ورقم 10473 تاريخ 30/7/1968 ورقم 11693 تاريخ 10/1/1969 المتعلقة بذات الموضوع, كما تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تموز 969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض