النص الكامل

قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها مدير عام وزارة الزراعة بناء على اقتراح رئيس المصلحة المختص . 1- الحمضيات على اختلاف انواعها. 2- التفاح على اختلاف انواعه. 3- البطاطا المعدة للاكل وللزرع. 4- الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلو غرامين). 5- حب الصنوبر وقلبه. 6- العنب . 7- فيالج دود الحرير. 8- الموز. 9- البصل على اختلاف انواعه واشكاله. 10- الثوم. 11- البطيخ. 12- فستق العبيد. 13- حب اللوز وقلبه.

المادة 2 من قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201142/article/2/