النص الكامل

قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية الى اجازة مسبقة يعطيها رئيس المصلحة المختص بناء على اقتراح رئيس دائرة الاقتصاد الزراعي. 1- الزبيب . 2- البندوره. 3- التين اليابس . 4- الخيار. 5- الملفوف والقرنبيط.

المادة 3 من قرار رقم 184 تاريخ 10/07/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/201142/article/3/