جميع التشريعات

مرسوم رقم 8297 01/07/1974

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7139 تاريخ 8-2-1974 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور العمال والمستخدمين ومعدل غلاء المعيشة

النوع
مرسوم
الرقم
8297
التاريخ
01/07/1974
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/07/1974, ص. 952-953
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8297 تاريخ 01/07/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7139 تاريخ 8 شباط 1974 الفقرة التالي نصها: اما الاجراء الذين لم يبلغوا العشرين سنة من العمر فيجب ان لا تقل زيادة العشرة بالمئة عن: آ- خمسة وثلاثين ليرة لبنانية (35) لمن اتمو الثامنة عشرة من العمر. ب - ثلاثين ليرة لبنانية (30) لمن بلغوا السادسة عشرة من العمر ولم يتموا الثامنة- عشرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس الوزراء