All legislation

مرسوم Decree No. 8297 01/07/1974

تعديل نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7139 تاريخ 8-2-1974 المتعلق بتعيين الحد الادنى الرسمي لاجور العمال والمستخدمين ومعدل غلاء المعيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
8297
Date
01/07/1974
Official Gazette
Issue 57, 18/07/1974, p. 952-953
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8297 تاريخ 01/07/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7139 تاريخ 8 شباط 1974 الفقرة التالي نصها: اما الاجراء الذين لم يبلغوا العشرين سنة من العمر فيجب ان لا تقل زيادة العشرة بالمئة عن: آ- خمسة وثلاثين ليرة لبنانية (35) لمن اتمو الثامنة عشرة من العمر. ب - ثلاثين ليرة لبنانية (30) لمن بلغوا السادسة عشرة من العمر ولم يتموا الثامنة- عشرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس الوزراء