جميع التشريعات

مرسوم رقم 11315 12/11/1997

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية الناصرية بمياه الشرب من بئر القرية - انشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان (قضاء زحله- محافظة البقاع) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11315
التاريخ
12/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/1997, ص. 4095
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11315 تاريخ 12/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد

المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي العائد لمشروع تموين قرية الناصرية

بمياه الشرب من بئر القرية انشاء محطة ضخ دفع

وخزان (قضاء زحلة-محافظة البقاع)

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية الناصرية بمياه الشرب من بئر القرية - انشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان (قضاء زحله - محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه