المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية الناصرية بمياه الشرب من بئر القرية - انشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان (قضاء زحله - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11315 12/11/1997
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي العائد لمشروع تموين قرية الناصرية
بمياه الشرب من بئر القرية انشاء محطة ضخ دفع
وخزان (قضاء زحلة-محافظة البقاع)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية الناصرية بمياه الشرب من بئر القرية - انشاء محطة ضخ وخط دفع وخزان (قضاء زحله - محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الثاني 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه