جميع التشريعات

قرار رقم 67 17/11/1997

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

النوع
قرار
الرقم
67
التاريخ
17/11/1997
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/1997, ص. 4137-4138
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 67 تاريخ 17/11/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم

166/ل ر تاريخ 07/11/1933

بناء على الاستدعاء المقدم من لجنة وقف مار سمعان

العامودي - يحشوش والمسجل تحت رقم 3625 تاريخ

14/10/1997 والمتضمن الطلب بادخال كنيسة مار سمعان

العامودي في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة مار سمعان العامودي والبناء اللاصق لها القائمان على العقار رقم 207 من منطقة يحشوش العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 17 تشرين الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش