المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة مار سمعان العامودي والبناء اللاصق لها القائمان على العقار رقم 207 من منطقة يحشوش العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 67 17/11/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم
166/ل ر تاريخ 07/11/1933
بناء على الاستدعاء المقدم من لجنة وقف مار سمعان
العامودي - يحشوش والمسجل تحت رقم 3625 تاريخ
14/10/1997 والمتضمن الطلب بادخال كنيسة مار سمعان
العامودي في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما ياتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية كنيسة مار سمعان العامودي والبناء اللاصق لها القائمان على العقار رقم 207 من منطقة يحشوش العقارية - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير الوضع الحالي للبناء الاثري القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 17 تشرين الثاني 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش