جميع التشريعات

قرار رقم 408 04/12/1997

السماح بادخال بضائع ممنوع استيرادها بصورة استثنائية

النوع
قرار
الرقم
408
التاريخ
04/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 57, 18/12/1997, ص. 4134-4135
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 408 تاريخ 04/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994

(تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على القرار رقم 58/1 تاريخ 13/05/1991

(تنظيم استيراد الحليب السائل والمركز والمجفف)

وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة

بتاريخ 29/10/1997 (المتعلق بتحديد السلع

الممنوع استيرادها)

بناء على قرار المنع رقم 399/1 تاريخ 28/11/1997

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

يسمح بصورة استثنائية بادخال البضائع الممنوع استيرادها بموجب القرار رقم 399/1 تاريخ 28/11/97 في حال ثبوت الالتزام بشرائها وشحنها قبل صدور القرار المشار اليه, على ان يتم التأكد من هذا الواقع من قبل السلطات الجمركية المختصة.

المادة 2

يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 4/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري