المادة 1
يسمح بصورة استثنائية بادخال البضائع الممنوع استيرادها بموجب القرار رقم 399/1 تاريخ 28/11/97 في حال ثبوت الالتزام بشرائها وشحنها قبل صدور القرار المشار اليه, على ان يتم التأكد من هذا الواقع من قبل السلطات الجمركية المختصة.
قرار Decision No. 408 04/12/1997
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994
(تنظيم وزارة الزراعة)
بناء على القرار رقم 58/1 تاريخ 13/05/1991
(تنظيم استيراد الحليب السائل والمركز والمجفف)
وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بتاريخ 29/10/1997 (المتعلق بتحديد السلع
الممنوع استيرادها)
بناء على قرار المنع رقم 399/1 تاريخ 28/11/1997
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما ياتي:
يسمح بصورة استثنائية بادخال البضائع الممنوع استيرادها بموجب القرار رقم 399/1 تاريخ 28/11/97 في حال ثبوت الالتزام بشرائها وشحنها قبل صدور القرار المشار اليه, على ان يتم التأكد من هذا الواقع من قبل السلطات الجمركية المختصة.
يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره.
ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 4/12/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري