المادة 1
مادة 1: يقتطع من عائدات الرسم البلدي (الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة) قبل توزيعه على البلديات مبلغ مليار ليرة لبنانية عن العام 1996 لحساب وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار ويخصص لإنارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة وصيانة وتجهيز).