ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)
بناء على المرسوم رقم 7425 تاريخ 24/11/1995 تعديل احكام المادة 5 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979)
بناء على احكام القانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (قانون الموازنة لعام 1996)
بناء على احكام المادة 30- الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (تنظيم الدفاع المدني)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ 28/09/1995 المتعلق بتوزيع اموال الصندوق البلدي
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والمالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقتطع من عائدات الرسم البلدي (الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة) قبل توزيعه على البلديات مبلغ مليار ليرة لبنانية عن العام 1996 لحساب وزارة الموارد المائية والكهربائية - المديرية العامة للاستثمار ويخصص لإنارة القرى التي ليس فيها بلديات ثمن طاقة وصيانة وتجهيز).
مادة 2: توزع عائدات الرسم البلدي (الرسوم المشتركة والمواد الملتهبة) المعدة للتوزيع عن العام 1996 والبالغة قيمتها /000 000 000 50/ ل.ل. (خمسون مليار ليرة لبنانية) على الشكل التالي.ا اولا: اتحادات البلديات: /000 000 000 5/ ل.ل. خمسة مليارات ليرة لبنانية. ثانيا: البلديات: /000 000 000 45/ ل.ل. (خمسة واربعون مليار ليرة لبنانية)
مادة 3: يقتطع من قيمة العائدات المخصصة للبلديات قبل توزيعها على البلديات نسبة 5 بالمئة, اي ما قيمته /000 000 500 2/ (ملياران ونصف مليار ليرة لبنانية)، وتنقل لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مصلحة الخزينة, فور صدور مرسوم توزيع العائدات, وتصرف وفقا للاصول المتبعة.
مادة 4: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات البالغ مقدارها /000 000 000 5/ ل.ل. (خمسة مليارات ليرة لبنانية) من اصل قيمة المبلغ المخصص للتوزيع المذكور في المادة الثانية اعلاه على النحو التالي:
مادة 5: يجري توزيع حصة البلديات البالغ مقدارها /000 000 000 45/ل.ل. (خمسة واربعون مليار ليرة لبنانية) على الشكل التالي:
ثالثا: يوضع باقي رصيد حصة البلديات وقدره /500 708 863 2/ل.ل. (ملياران وثمانماية وثلاثة وستون مليونا وسبعماية وثمانية الاف وخمسمائة ليرة لبنانية) كاحتياط, للمساهمة في مشاريع مستجدة, او للتوزيع على البلديات غير المستفيدة، ويرحل الى حساب الصندوق البلدي المستقل, على ان تتم المساهمة او التوزيع وفقا للاصول.
مادة 6: على كل من البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات عن الاعوام 1993 وما يليها, ان تتقيد باحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل), وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات عن الاعوام المذكورة, على ان تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد, تثبت هذا التسديد, والا اعتبرت ممتنعة عن الدفع, وحق لوزير الشؤون البلدية والقروية, ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم, ويدفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد الذي هي عضو فيه.
مادة 7: على مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية ان تقتطع قيمة سلفات الخزينة المستحقة مع الفوائد المتوجبة, المعطاة الى البلديات واتحادات البلديات, عن السنوات 1993 وما يليها, وذلك قبل تأدية قيمة العائدات لكل منها بموجب هذا المرسوم. اما اذا كانت قيمة العائدات المتوجبة لكل بلدية او اتحاد بلديات لا تكفي لسداد سلفات الخزينة المتوجبة مع الفوائد, فيصار الى اقتطاع كامل قيمة العائدات, على ان يصار الى اقتطاع ارصدة السلفات الباقية دون تسديد تباعا من عائدات السنوات التي تلي.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الاول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري